السيد محمد علي العلوي الگرگاني

8

التعليقة على تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر ، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر . ( مسألة 12 ) : الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة ، كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها - لو خرجت مستحقّة للغير - فالأقوى « 1 » عدم صحّته عليها . ( مسألة 13 ) : لواشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن . ( مسألة 14 ) : لو رهن على دينه رهناً ، ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن ، جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً ، وكان رهناً عليهما معاً ؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء . وكذا إذا رهن شيئاً على دين ، جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين ، وكانا جميعاً رهناً عليه . ( مسألة 15 ) : لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً - باتّفاق من المرتهنين - كان رهناً على الحقّين ، إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الثاني . ( مسألة 16 ) : لو استدان اثنان من واحد - كلّ منهما ديناً - ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد ، ثمّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة ، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً - بأن كان عليه دين لاثنين - فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد ، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما ، فإن قضي دين أحدهما انفكّ عن الرهانة « 2 » ما يقابل حقّه . هذا كلّه في التعدّد ابتداءً . وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين . كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاعطي أحدهما نصيبه من الدين ، لم ينفكّ بمقداره من الرهن .

--> ( 1 ) - صحّته لا تخلو من وجه . ( 2 ) - إلّاإذا كان المجموع بما هو مجموع رهناً ، فلاينفكّ إلّابقضاء كلّ الدين . وكذا في الفرض‌الأوّل ؛ وهو التساوي .